13 وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه
الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة
عشرة سنة .
14 وفي ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة
إلا أن يقوى قبل ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة وفي
الطهارة في صلاة الجنازة .
30 باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان
حتى مضى منه أيام أو الشهر كله
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن
يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء الصلاة
والصوم ، ورواه الشيخ والكليني كما مر .
( 13315 ) - 2 قال الصدوق : وروي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان
ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه
هامش
( 13 ) الخصال ج 2 ص 92 .
( 14 ) المقنع ص 17 فيه : ما بين أربعة عشر سنة إلى خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة إلى أن
يقوى قبل ذلك .
تقدم ما يدل على اشتراط العقل في الباب الثالث من مقدمة العبادات وعلى اشتراط التكليف
في الرابع منها وفي 1 / 13 من صلاة الجنائز .
الباب 30 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 41 من الصيام ، ورواه الشيخ والكليني كما مر في 1 / 17 مما يمسك عنه
الصائم راجعه .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 41 .