ثم تقضيها من بعده . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . أقول :
وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة ، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما
يمسك عنه الصائم ، وكذا ترك غسل الحيض والاستحاضة .
28 باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت
في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين
عليهما السلام في حديث قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم
أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض . ورواه الشيخ والكليني كما
مر وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها .
( 13295 ) - 2 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد
أكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال :
تصوم ولا تعتد به .
3 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 2 من الاستحاضة . وتقدم ما يدل على حكم من أصبح جنبا ومن
ترك غسل الحيض والاستحاضة في ب 16 و 18 و 19 و 21 مما يمسك عنه الصائم .
الباب 28 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 26 من الصيام ، ورواه الشيخ والكليني كما مر في 3 / 7 ، أخرجنا تمامه
في 1 / 1 من بقية الصوم .
( 2 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 من الطبعة الأولى ، وص 145 و 146 من الطبعة الثانية ،
أوردها أيضا في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 50 من الحيض وقطعة من حديث محمد بن مسلم في 3 / 25 ههنا .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .