صومها وتقضي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، ويأتي ما
يدل عليه .
26 باب بطلان صوم النفساء مطلقا ووجوب افطارها
وقضائها للصوم دون الصلاة
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المرأة تلد بعد العصر أنتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في الطهارة .
27 باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل
وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا
وجواز صومه ندبا وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المستحاضة ، قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 39 و 41 و 50 من الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 و 27
و 28 ههنا وفي 1 / 2 وفي 1 و 7 و 10 / 3 من بقية الصوم .
الباب 26 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - الفقيه ج 1 ص 51 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من النفاس .
الباب 27 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - المقنعة ص 60 الحديث فيه هكذا : وسئل عن المستحاضة كيف
تصوم ؟ قال : تفطر الأيام التي كانت تحيض فيها وتصوم باقي الشهر - يب ج 1 ص 431 و 440 - و 114
الفقيه ج 1 ص 51 من الصيام . أورده أيضا في ج 1 في 1 / 2 من الاستحاضة .