سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به
نفسي وولدي أن تقضى كل ما فاتك .
( 13285 ) - 5 وباسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي المغمى عليه
ما فاته . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي .
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعنى
أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة يعنى مسألة المغمى عليه فقال : لا يقضى الصوم
ولا الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه .
25 باب بطلان صوم الحايض وان رأت الدم قرب
الغروب أو انقطع عقيب الفجر ووجوب قضائها
للصوم دون الصلاة
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما
ارتفع النهار أو كان العشى حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر
قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ( لم تغتسل )
ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنما فطرها من
الدم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 421 أخرج مثله في 8 / 4 من قضاء الصلوات .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 120 أخرجه أيضا في ج 3 في 3 / 3 من قضاء الصلوات .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 3 و 4 من قضاء الصلوات وذيلهما . ويأتي ما يدل عليه في
8 / 25 من أحكام شهر رمضان .
الباب 25 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - يب ج 1 ص 440 و 200 - الفقيه ج 1 ص 51 في الفقيه
والكافي : قبل المغرب .