إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار
ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : تأديبا وليس بفرض وزاد : وكل من أفطر لعلة
في أول النهار ثم قوى بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض .
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مع الزيادة .
24 باب عدم صحة صوم المغمى عليه وانه لا يجب عليه
القضاء بل يستحب
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى
ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة . وباسناده عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه
أبي الحسن العسكري عليه السلام وذكر مثله .
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني
قال كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما
فاته ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته وذكر مثل الأول .
3 وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ .
4 وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
هامش
باب 24 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 338 و 421 أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 3 في 2 / 3 من قضاء الصلوات .
( 2 ) يب ج 1 ص 421 .
( 3 ) يب ج 1 ص 421 .
( 4 ) يب ج 1 ص 421 أخرجه أيضا في ج 3 في 3 / 4 من قضاء الصلوات .