2 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي
شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها
بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح محمد بن يعقوب ،
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
( 13275 ) - 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء
على المسافر ؟ قال لا .
4 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا عليه السلام
أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فإذا قدمت أقضيه ؟ قال :
لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو
ابن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أصوم هذه الثلاثة الأيام في
الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنما
يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟
قال : فقال : المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه
فلا جناح عليك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 418 - صا ج 2 ص 100 - الفروع ج 1 ص 202 أورد تمامه في 6 / 10
( 3 ) الفروع ج 1 ص 198 راجع ب 21 من الصوم المندوب وذيله .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 198 راجع ب 21 من الصوم المندوب وذيله .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 198 راجع ب 21 من الصوم المندوب وذيله .