قال : سأل أبي وأنا اسمع وذكر مثله . ورواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن بكر قال : سأله أبي وذكر مثله .
9 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن حد
ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : كل شئ من المرض أضربه الصوم فهو
يسعه ترك الصوم ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القيام ، ولا يخفى أن
تعذر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالبا .
21 باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون
غيرها من التطوع
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
داود بن فرقد ، عن أبيه في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن ترك الصيام ثلاثة
أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه .
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 444 و 305 في المطبوع : عنه ( الحسين خ ) عن فضالة ، والضمير يرجع إلى
محمد بن الحسين .
( 10 ) المسائل : بحار الأنوار : ج 10 ص 278 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 6 من القيام .
الباب 21 فيه 5 أحاديث وفي الفهرست 4 :
( 1 ) يب ج 1 ص 420 فيه : داود بن فرقد ، عن أبيه قال : كتب حفص الأعور إلى : سل أبا
عبد الله ( ع ) عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هي ؟ قال : من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر ،
فقال أبو عبد الله ( ع ) : من مرض أو كبر أو لعطش ؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا ، فقال : إن كان
من مرض فإذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد ، أخرج ذيله في
1 / 10 من الصوم المندوب ، قلت : والحديث موجود أيضا في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ،
وفيه فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه قال : كتب إلى حفص الأعور : سل أبا عبد الله ( ع )
عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هي ؟ فقال : من بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ،
فقال أبو عبد الله ( ع ) : من مرض أو كبر أو عطش ؟ فقال : ما سمى شئ . فقال اه . راجع
فقه الرضا : ص 62 أخرجه عن النوادر في 8 / 11 من الصوم المندوب .