عمر . ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
20 باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف
به الاضرار ، وان المريض يرجع إلى نفسه في
قوته وضعفه
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ،
قال : إذا لم يستطع أن يتسحر . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي .
( 13265 ) - 2 قال الصدوق : وقال عليه السلام : كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب .
3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب )
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام ، فقال :
ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم .
4 وبالاسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب
على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر ؟ قال :
هو مؤتمن عليه مفوض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه كان
المرض ما كان .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 .
الباب 20 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 46 . رواه الشيخ والكليني كما يأتي في الحديث الثامن .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 46
( 3 ) الفروع ج 1 ص 195 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 114 في التهذيبين : محمد بن
يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن سماعة .