6 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن
عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر
رمضان ، فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به .
7 وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته ، عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر إلى أن قال : إن قدم بعد زوال
الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك
اليوم إن شاء .
7 باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد
أفطر استحب له الامساك ولم يجب بقية النهار ووجب
عليه القضاء
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال : لا ينبغي
له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال : قال
في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكف عن
الاكل بقية يومه وعليه القضاء الحديث .
( 13200 ) - 3 وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان
ابن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال : وأما صوم التأديب فان
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 424 .
( 7 ) يب ج 1 ص 444 أورد صدره في 8 / 5
الباب 7 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 113 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 113 أورد ذيله في 5 / 6 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 185 - الفقيه ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 435 أوردنا تمام الحديث في
1 / 1 من بقية الصوم .