قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج
من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم
14 وعن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد
ابن الحسين ( الحسن ) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الأعلى
مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب
الشمس بقليل ، قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحد من الأئمة ، ثم حمله على من يبيت
نية السفر بالليل .
( 13190 ) - 15 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي ان خرج بعد الزوال
فليفطر وليقض ذلك اليوم . أقول : هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر
ليلا جمعا .
6 باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال
فان أمسك وقدم قبله صح صومه وأجزأه ، وحكم ما
لو دخل جنبا
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإذا دخل
أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد
طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام . أقول : المراد له الافطار قبل القدوم
لا بعده لما يأتي . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله .
هامش
( 14 ) يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 100
( 15 ) المقنع ص 17 .
الباب 6 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 أورد
صدره في 1 / 5 في التهذيب المطبوع : فإذا دخل إلى بلد .