2 وباسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار
قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء
أفطر . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
رفاعة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ورواه أيضا
باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة نحوه .
3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع
النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام
وإن شاء أفطر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : يصوم .
( 13195 ) - 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس في حديث ، قال : في
المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء
عليه ، يعنى إذا كانت جنابته من احتلام . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله . محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب
مثله ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 50 - الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 424 و 416 - صا ج 1 ص 98
في الموضع الثاني من التهذيب وفي الاستبصار : قال : قلت : فإنه أقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه
وبين أهله الا ضحوة من النهار قال اه . وله صدر تقدم في 5 / 5 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 424 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 424 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 199 الفقيه ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 113 أورد
صدره في 2 / 7 .