عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذ أراد السفر ؟ قال : إذا
طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر
فليفطر ولا صيام عليه الحديث .
9 وباسناده عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أراد السفر في رمضان
فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك
اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والافطار إذا قصر فليفطر .
( 13185 ) - 10 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر
في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر
إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه
أتم صومه .
11 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ،
عن صفوان ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : لو أنه خرج من منزله يريد النهروان
ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو أصبح ولم ينو
السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك .
12 وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى
عمن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من
الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان . أقول : هذا وما وافقه محمول على
الخروج بعد الزوال لما مضى ويأتي ، أو على التقية .
13 وبالاسناد عن صفوان ، عن سماعة وابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 444 أخرج قطعة منه في 2 / 4 .
( 10 ) يب ج 1 ص 416 - صا ج 2 ص 98 .
( 11 ) يب ج 1 ص 416 - صا ج 1 ص 115 من طبعة الأولى ، أخرجه بتمامه في ج 3 في 1 / 4
من صلاة المسافر .
( 12 ) يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 .
( 13 ) يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 .