بقضاء الصوم ؟ قال : إذا رجع فليصمه ( فليقضه ) . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عقبة بن خالد مثله .
3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر
فيقيم الأيام في مكان هل عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا
أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة .
( 13205 ) - 4 ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : يدركه رمضان وكذا الأول .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحكام
شهر رمضان .
9 باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط
عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الظهار عن الحرة والأمة ؟ قال : نعم إلى أن قال : وإن ظاهر وهو مسافر أفطر
حتى يقدم ، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 3 ) قرب الإسناد ص 102 - المسائل : بحار الأنوار ج 10 ص 228 .
تقدم ما يدل عليه في ب 1 و 2 وتقدم في 1 / 6 ما يدل على حكم الإقامة ، ويأتي ما يدل على الحكم
الأخير في ب 28 من أحكام شهر رمضان .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
الباب 9 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 418 تمامه : ( قال ظ ) فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ؟ قال : ينتظر
حتى يصوم رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، وان ظاهر وهو مسافر اه . أخرج مثله باسناد
متعددة في ج 7 في 1 / 4 من الكفارات ، وأخرج صدر الحديث أيضا في ج 7 في 5 / 11 من الظهار
ومثله بطريق آخر في 2 / 11 هناك ، وذيله بالاسناد واسناد آخر في 1 / 5 من الكفارات .
تقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 1 و 2 وذيلهما ، ويأتي ما يدل عليه في 8 / 10 و 1 / 11 .