وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث : وليس يفترق
التقصير والافطار ، فمن قصر فليفطر .
( 13175 ) - 3 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة عموما وخصوصا .
5 باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل
الزوال ، والألم يجز الافطار
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في
شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان
الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر
وهو صائم ، قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ،
وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
هامش
( 3 ) مجمع البيان ج 2 ص 274 أخرجه عن كتب أخرى في ج 3 في 3 / 8 من صلاة المسافر .
تقدم ما يدل على اشتراط المسافة في ج 3 في 4 و 6 و 12 / 1 و 1 / 4 و 8 / 17 من صلاة المسافر ، وعلى
اشتراط عدم المعصية في ب 8 و 9 هناك ، وانه لم يكن مكاريا في ب 11 و 12 وحكم الإقامة
والوصول إلى منزله في ب 14 و 15 هناك ويأتي ما يدل عليه في 9 و 10 / 5 و 1 / 6 وب 8 .
الباب 5 فيه 15 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 يأتي
ذيل الأول في 1 / 6 وقطعة من الثاني في 2 / 14
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .