يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت ، فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلا أن تكون له
حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله . ورواه الكليني ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
2 وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن
الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ، فقال :
لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم . وباسناده عن أبان بن عثمان ، عن الصادق
عليه السلام مثله .
3 وباسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ، فقال : لا إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة
أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وانه ليس أخا من
الأب والام . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو أخ
تريد وداعه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
4 وفي ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال :
ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : " فمن
شهد منكم الشهر فليصمه "
5 وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة
يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيهما أفضل يصوم
أو يشيعه ؟ قال : يشيعه إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه .
( 13170 ) - 6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن
علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 49 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 49 - الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 444 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 157 .
( 5 ) المقنع ص 17 أخرجه مرسلا عن الفقيه والمقنع ومسندا عن الكافي في ج 3 في 3 / 10 من
صلاة المسافر .
( 6 ) يب ج 1 ص 413 .