باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن الحلبي مثله .
4 وفي ( عيون الأخبار ) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجز عنه
صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه صوم في السفر .
5 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صام في السفر
بجهالة لم يقضه .
6 وبهذا الاسناد عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه
بجهالة لم يقضه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
3 باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث
وعشرين منه الا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة
وتشييع المؤمن واستقباله وتوديعه
( 13165 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا : ثم يبدو له بعد ما
هامش
( 4 ) عيون أخبار الرضا : ص 246 ، أخرجه مع صدر في ج 3 في 6 / 1 و 17 / 2 من صلاة المسافر .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 198 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 198 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 .
الباب 3 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 49 ، الفروع : ج 1 ص 197 فيه : الا أن يكون جماعه ( حاجة خ ل )