عليه السلام أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ، قال : ليس من البر الصوم
في السفر .
11 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : ليس من البر الصيام
( الصوم ) في السفر .
( 13155 ) - 12 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم
كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الافطار في السفر ، والتقصير
في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته .
13 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام أنه قال في بيان الرخصة التي هي
الاطلاق بعد النهي : ومثله قوله تعالى : " شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن " إلى
قوله : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " فانتقلت الفريضة اللازمة للرجل
الصحيح لموضع القدرة ، وزالت للضرورة تفضلا على العباد .
14 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قد ذهب إلى
وجوب الافطار في السفر جماعة من الصحابة وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام .
15 قال : وروى أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : الصائم في شهر رمضان في
هامش
( 11 ) الفقيه : ج 1 ص 50 .
( 12 ) علل الشرايع : ص 133 ، أخرجه عن الخصال في ج 3 في 11 / 22 من صلاة المسافر .
( 13 ) المحكم والمتشابه : ص 36 فيه : فريضة العزيمة اللازمة .
( 14 ) مجمع البيان : ج 2 ص 273 .
( 15 ) مجمع البيان : ج 2 ص 274 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 1 و 2 و 10 وفي 8 / 17 وب 22 من صلاة المسافر ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 وفي 2 و 5 و 7 / 3 وب 4 والأبواب التي بعدها و 4 / 20 .