السفر كالمفطر فيه في الحضر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ، ويأتي
ما يدل عليه .
2 باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم
يجزه صومه ، ووجب عليه قضاؤه ، وإن كان جاهلا
بذلك أجزاه
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان
في السفر لم يجزه وعليه الإعادة .
( 13160 ) - 2 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : إن كان لم
يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله .
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ابن
أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صام
في السفر ، فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ،
وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواه الشيخ
هامش
الباب 2 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 414 .
( 2 ) يب : ج 1 ص 414 و 444 .
( 3 ) يب : ج 1 ص 414 ، الفروع : ج 1 ص 198 ، الفقيه :
ج 1 ص 51