ابن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ،
وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي في بعض الأحاديث أنه يعد صغيرها وكبيرها ، وقد حمله الشيخ وغيره
على مضي حول للصغار فإنها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنها
تعد ولا تأخذ زكاتها إلا بعد الحول أو يحمل ، على الاستحباب أو على التقية .
10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الا كيلة ولا الربى ولا شاة
اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار وأن
الجميع يعد .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل
الغنم صدقة . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : ورواه
ابن إدريس في آخر السراير نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن صفوان . عن عبد الرحمن بن الحجاج . أقول : حمله جماعة على
نفي الأخذ في الزكاة لا العد وهو جيد لما يأتي
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا
والدة ولا الكبش الفحل . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله .
هامش
راجع ذيل 3 / 2 وب 8 و 3 / 10 .
الباب 10 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 9 - الفروع ج 1 ص 151 - السرائر ص 476 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 151 - الفقيه ج 1 ص 9 .