( 11605 ) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ( إلى أن قال : ) قلت :
فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا إلا أن يعمل له فيها بها ،
ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على
بعض المقصود .
5 = باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب
الزكاة فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي
ليس في يد وكيله ، فان غاب سنين ثم عاد استحب زكاته
لسنة واحدة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول
ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ،
فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله ( كلها )
هامش
( 6 ) الفقيه : - يب ج 2 ص 311 كتاب العتق ، تمام الحديث : ما تقول في رجل يهب لعبده
ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضر بي إياك ومن كل ما كان منى إليك ومما أفضتك
وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه . ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاه
في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي له ؟ قال : فقال : لا تحل له لأنه افتدى
بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها ؟ اه .
تقدم ما يدل على بعض المقصود وهو وجوبه على بعض المقصود وهو وجوبه على الحرفي ب 1 مما تجب فيه الزكاة وذيله .
الباب 5 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 146