فوقع على المال بعينه كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنه واحدة ، لأنه كان غائبا عنه
وإن كان احتبسه .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب
بعض ولده فلا يدري هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟
قال يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجئ ، قلت : فإذا هو جاء
أيزكيه ، فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل
غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى
يحول عليه الحول وهو عنده .
4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم
يزكيه ؟ قال : سنة واحدة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
( 11610 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة ؟ قال إنما هو على
الذي منعها . أقول هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط الوجوب
أو كناية عن نفي الوجوب .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 149 - يب ج 1 ص 358 لم يذكر في التهذيب المطبوع : " وهو عنده "
( 4 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 - صا ج 2 ص 28 .
( 5 ) السرائر ص 476
( 6 ) يب ج 1 ص 357 أورد صدره أيضا في 2 / 6 .