ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس
فيها نخلا وشجرا ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيى
أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة ، فإذا
ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه .
( 12690 ) 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ،
عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على
أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده ، فإذا بخية قد استأذن ، عليه فأذن له ، فدخل فجثا على
ركبتيه ، ثم قال : جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا
فكاك رقبتي من النار ، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال : يا بخية سلني فلا تسألني
عن شئ إلا أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا بخية
إن لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما والله أول من
ظلمنا حقنا في كتاب الله ( إلى أن قال : ) اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال .
ثم أقبل علينا بوجهه فقال : يا بخية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا .
15 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم .
16 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن
محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط
صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي ( إلى أن قال : ) وأما
المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ، وأما الخمس
هامش
( 14 ) يب ج 1 ص 391 .
( 15 ) علل الشرايع ص 132 .
( 16 ) كمال الدين ص 267 - الاحتجاج ص 263 و 264 بقية الحديث لا يناسب المقام .