بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به ويستعين به .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن معاذ
ابن كثير نحوه .
12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عمر بن يزيد ، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك ( في حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين
ألف درهم ، وكرهت أن احبسها عنك ، وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى
لك في أموالنا ، فقال : وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ، يا أبا سيار
الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك
المال كله ، فقال لي : يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك ،
وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن
يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام
عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب إلا أنه
قال : إني كنت وليت البحرين الغوص ، ثم قال في آخره : فيجيبهم طسق ما كان
في أيديهم وترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من
الأرض حرام ثم ذكر مثله . أقول : قوله الأرض كلها لنا مخصوص بأرض
السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى ويأتي في الجهاد وغيره .
13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 391 - الأصول ص 220 في المصد ر ، عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع
ابن عبد الملك با لمدينة وقد كان حمل إلى أبى عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت
له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ، فقال : اني قلت : حين حملت إليه
المال اني كنت وليت . اه .
( 13 ) يب ج 1 ص 391 .