3 = باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع
الامكان والى بقية الأصناف مع التعذر وعدم جواز التصرف
فيها بغير اذنه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر
الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال :
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل ، فاني قد أنفقتها ، فقال له : أنت
في حل ، فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب على أموال ( حق ) آل
محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل أتراه
ظن أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا .
2 - وعن محمد بن الحسن وعن علي بن محمد جميعا عن سهل ، عن أحمد بن
المثنى ، عن محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي
أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الأذن في الخمس ، فكتب إليه :
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق
الهم ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا
وعلى موالينا ( أموالنا ) وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه
عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص
ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ،
وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام .
هامش
الباب 3 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الأصول ص 306 - يب ج 1 ص 390 - المقنعة ص 46 - صا ج 2 ص 60 فيه : إبراهيم بن
سهل بن هاشم .
( 2 ) الأصول ص 305 " باب الفئ ، والأنفال " - يب ج 1 ص 389 - صا ج 2 ص 59 - المقنعة ص 46
في التهذيبين والمقنعة : على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب " العذاب خ ل يب " .