( 1266 ) 33 - وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا : له ما حق الامام في
أموال الناس ؟ قال : الفئ والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس
أو غنيمة فإن لهم خمسه ، فإن الله يقول : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " وكل شئ في الدنيا فان لهم
فيه نصيبا ، فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه . أقول : وقد
روى العياشي أيضا أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب وما قبله وما بعده ، ويأتي
ما يدل على ذلك .
2 = باب ان الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في
شئ منها الا باذنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم مثله .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن
أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال
ولنا صفو المال الحديث . وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب
عن أبي الصباح مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله .
هامش
( 33 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 4 من زكاة الغلات ، وهنا في 3 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 14 / 4 وفى
ج 6 في 2 / 72 من الجهاد ، ويأتي في ج 8 في ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ان من مات وليس
له ملوك فما له من الأنفال .
الباب 2 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الا صول ص 303 " باب الفئ ، والأنفال " - يب ج 1 ص 393 أخرجه عن المقنعة في 22 / 1 .
( 2 ) الأصول ص 90 " باب فرض طاعة الامام " وص 304 " باب الأنفال " - يب ج 1 ص 387 . ذيله : لا يتعلق بالباب .