3 - وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما
الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله .
4 - وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن
الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو
الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله
عز وجل إلا بالحق ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ،
والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عز وجل ( إلى أن قال : ) وأما أكل
أموال اليتامى فقال : ظلمونا فينا وذهبوا به الحديث .
( 12665 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : ما أيسر ما يدخل
به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم . ورواه في
كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله :
6 - وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام إنا
نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي
عليه السلام ( بسبب ؟ ) الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 387 أخرجه أيضا في 10 / 1 مما يجب فيه الخمس و 14 / 1 من قسمة الخمس .
( 4 ) يب ج 1 ص 393 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 13 - كما الدين ص 288 أخرجه أيضا في 1 / 1 مما يجب فيه الخمس .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 14 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه فيما بعد ذلك .