صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته عليه السلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء ، يرى
منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين كم ترزأ على الناحية
ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك ، ثم قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله
عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ، قال : فقلت السمع والطاعة
ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان .
( 12675 ) 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن
لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبا .
10 - العياشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى
يأذن له أهل الخمس . ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي
المفتوحة عنوة مسندا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ،
ثم إن وجه التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت
ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإمام ولو من نصيبه كما سبق
4 = باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر
ايصالها إليه ، وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرف
الشيعة في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة
وتعذر الايصال .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد
هامش
( 9 ) المقنعة ص 45 أخرجه أيضا عن الكافي في 6 / 2 مما يجب فيه الخمس .
( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 4 .
الباب 4 - فيه 22 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 389 - علل الشرايع ص 132 - المقنعة ص 46 - صا ج 2 ص 58 .