وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل " ما أفاء الله على رسوله
من
أهل القرى " الحديث .
( 12645 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد
الله
عليه السلام قال : إن جبرئيل عليه السلام كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه الفرات ، ودجلة
ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ فما سقت أو سقى منها فللامام ، والبحر المطيف
بالدنيا وهوا فسيكون . ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري إلا إنه حذف قوله : وهوا فسيكون . وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
19 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير
النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام بعد ما ذكر الخمس وان نصفه للامام ، ثم
قال : إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،
قال الله عز وجل : " يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " وإنما سألوا
الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره ، والدليل على ذلك قوله
تعالى " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين " أي
ألزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه ، فما كان لله ولرسوله فهو للامام وله
نصيب آخر من الفئ والفئ يقسم قسمين : فمنه ما هو خاص للامام وهو قول الله
هامش
( 18 ) الفقيه ج 1 ص 15 - الصول ص 221 " باب ان الأرض كلها للامام " - الخصال ج 1 ص 140
( 19 ) المحكم والمتشابه ص 58 فيه : فكانت الأرض بأسرها لآدم عليه السلام إن كان خليفة الله في أرضه
" قلت : لعله تصحيف لأنه كان " تقدم صدره في 12 / 2 مما يجب فيه الخمس و 12 / 1 من قسمة
الخمس . وفى ذيله : والدليل على أن الفئ ، هو الراجع قوله تعالى : الذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر فأن فاؤا فان الله غفور رحيم " رجعوا من . الايلاء إلى المناكحة وقوله عز وجل
" وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي
تبغى حتى تفئ إلى أمر الله " أي ترجع ، ويقال لوقت الصلاة : فإذا فاء الفئ . أي رجع الفئ
فصلوا ، واما وجه العمارة . اه . إلى آخر ما يأتي في ج 6 في / 3 من المزارعة .