19 - وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهم الصفوة ،
فقال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم فيه
سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي
القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم ،
فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال :
يردها إلينا .
20 - وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال : ليتامانا
ومساكيننا وأبناء سبيلنا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
2 = باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : " واعلموا أنما
غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟
فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام ، فقيل له : أفرأيت
إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإمام ،
أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن
هامش
( 19 و 20 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 1 و 12 / 2 مما يجب فيه الخمس ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 هنا وفى ب 1
و 6 / 2 من الأنفال
الباب 2 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 303 - قرب الإسناد ص 170 تقدم صد ر الحديث في 6 / 1 أسقط الحميري قوله :
فقيل إلى قوله : فهو الامام .
( 2 ) يب ج 1 ص 385 تقدم ذيله في 6 / 1 .