عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد :
وجبت عليك زكاة ، فقال : لا ولكن نفضل ونعطي هكذا ، وسئل عن قول الله تعالى
وذكر الحديث مثله .
( 12625 ) 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال
رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه إنما يعمل بأمر الله . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
3 = باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم
في سنتهم فان أعوز فمن نصيب الامام ، فان فضل شئ
فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل
في بلد الاخذ لا في بلده .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح عليه السلام ( في حديث طويل ) قال : وله يعنى للامام
نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم
وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ،
فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 392 .
تقدم في ب 1 ويأتي في ب 3 ما ينافيه بظاهره فتأمل .
الباب 3 - فيه حديثان :
( 1 ) الأصول ص 301 " باب الفئ ، والأنفال " - يب ج 1 ص 386 تقدم تفصيل مواضع الحديث في 8 / 1 .