51 = باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن محمد الهاشمي ، عن أبيه ، عن أحمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " قال : إنما يعني أولى
بكم أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده
الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة ، ثم وصفهم الله عز وجل فقال : " الذين يقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " وكان أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر وقد
صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساه
إياها ، وكان النجاشي أهداها له ، فجاء ، سائل فقال : السلام عليك يا ولي الله وأولى
بالمؤمنين من أنفسهم ، تصدق على مسكين ، فطرح الحلة إليه وأومأ بيده إليه أن أحملها ، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمة ، وكل من بلغ
من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون وهم راكعون ، والسائل
الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام من الملائكة ، والذين يسألون الأئمة من أولاده
يكونون من الملائكة .
2 - الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
( في حديث ) وقد أنزل الله في كتابه " إنما وليكم الله إلى قوله : وهم راكعون "
وعلي بن أبي طالب عليه السلام أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله
عز وجل في كل حال .
3 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان
عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس وعنده قوم من
اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله إلى
هامش
الباب 51 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 145 أورد قطعة منه في ج 2 في 9 / 7 من الملابس .
( 2 ) الاحتجاج ( 3 ) تفسير القمي ص 158 - تفسير العياشي : مخطوط .