2 = باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن
أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب
فتجزيه ، وان لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه
قضاؤها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى
غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم ، قال :
قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال :
يؤديها إلى أهلها لما مضى قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس
هولها بأهل ، قد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ، قال : ليس عليه أن
يؤديها مرة أخرى .
2 - وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة مثله غير أنه قال : إن
اجتهد فقد برئ ، فإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا .
( 1187 ) 3 - وعنه عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر
المعطى قبل رأس السنة ، قال يعيد المعطي الزكاة . ورواه الصدوق مرسلا .
4 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
هامش
الباب 2 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 154 - يب ج 1 ص 378 تقدم صدره في 1 / 6 مما تجب فيه الزكاة .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 154 - يب ج 1 ص 378 فيه : وان قصره الحديث في المصدر : معلق
مرسل راجع .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 154 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 33 الصحيح : ومحمد
ابن إسماعيل كما في المصدر أخرجه عنهما وعن التهذيب بسند آخر في 1 / 50 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 154 الظاهر زيادة لفظة عنه ، على ما في المصدر .