وإلا فقد أديتم حق يومكم . أقول : ويأتي على ذلك في الصدقة .
16 = باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ
والاعطاء بالكثير بل يعطى بكف واحد مرة أو مرارا
( 11845 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا )
قال : كان أبي يقول : من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه
جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح
به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل . ورواه الحميري
في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه .
2 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله :
" ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " قال : كان فلان بن فلان الأنصاري سماه
كان له حرث وكان إذا جزه تصدق به وبقي هو وعياله بغير شئ ، فجعل الله ذلك سرفا
17 = باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل
ولا يقصد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل
منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة
هامش
يأتي ما يدل عليه في ب 22 من الصدقة وذيله .
الباب 16 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 160 - قرب الإسناد ص 162 .
( 2 ) تفسير العياشي : مخطوط .
الباب 17 - فيه حديثان .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 161 فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار - المحاسن ص .