2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ولا تجر بالليل ، ولا تحصد بالليل ، قال : وتعطي
الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذلك عند الصرام وكذلك
البذر ، ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد .
( 11835 ) 3 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون ، عن علي بن عبد العزيز ، عن
القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجذاذ بالليل ، يعني جذاذ النخل
والجذاذ الصرام ، وإنما نهى عنه بالليل ، لأن المساكين لا يحضرونه .
4 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " وآتوا حقه يوم حصاده " قال : هو سوى ما تخرجه
من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعد الضغث ، والحفنة ، بعد الحفنة قال : ونهى عليه السلام
عن الحصاد والتضحية بالليل ، قال إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وإن
ضحيت بالليل لم يجئك قانع .
5 - العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى : " وآتوا حقه يوم حصاده " قال : الضغث والاثنان فتعطي من حضرك
وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحصاد بالليل .
6 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الحصاد والجذاذ
بالليل لأن الله يقو ل " وآتوا حقه يوم حصاده " .
7 - وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " وآتوا حقه يوم حصاده " قال :
حقه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة تقبض منه الضغث من السنبل لمن
يحضرك من السؤال ، ولا تحصد بالليل ، ولا تجز بالليل لأن الله يقول : " وآتوا
حقه يوم حصاده " فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك السؤال ، ولا تضحى بالليل .
هامش
( 2 ) علل الشرايع ص 132
( 3 ) معاني الأخبار ص 81
( 4 ) المقنعة ص 43 .
( 5 ) تفسير العياشي : مخطوط .
( 6 ) تفسير العياشي : مخطوط .
( 7 ) تفسير العياشي : مخطوط .