3 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : ( يا أيها الذين
آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث
منه تنفقون ) قال كان أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتصدقون بأشر ما عندهم من
التمر الرقيق القشر الكبير النوى يقال له : المعافارة ، ففي ذلك أنزل الله ( ولا تيمموا
الخبيث منه تنفقون ) .
4 - وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " إلا أن تغمضوا فيه " فقال :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عبد الله بن رواحة فقال : لا تخرصوا أم جعرور ولا معافارة
وكان أناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله : " ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه "
وذكر أن عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا عبد الله لا تخرص
جعرورا ولا معافارة .
( 11855 ) 5 - وعن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : كان أهل المدينة يأتون
بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه عذق يسمى الجعرور وعذق تسمى
معافارة ، كانا عظيم نواهما ، رقيق لحاهما في طعمهما مرارة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
للخارص : لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لا يأتون بهما ، فأنزل الله
" يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله : تنفقون " أقول وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
20 = باب اعطاء المشرك عند الحصاد .
1 - العياشي في ( تفسيره ) عن هشم بن المثنى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
" وآتوا حقه يوم حصاده " قال : أعط من حضرك من مشرك أو غيره .
2 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل
هامش
( 3 ) تفسير العياشي : مخطوط .
( 4 ) تفسير العياشي : مخطوط .
( 5 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 3 / 1 ولعله أشار بما يأتي إلى ما يأتي في ب 46 من الصدقات .
الباب 20 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) تفسير العياشي : مخطوط .
( 2 ) تفسير العياشي : مخطوط .