رجل عنده مأة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها ؟ فقال : لا ، ليس
عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع
الأشياء . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة . ورواه أيضا بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
نحوه ( مثله ) .
2 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس في النيف شئ تبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف
ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد
ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال
زرارة قلت له : مأتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم
أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا هي بمنزلة تلك ، يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ
حتى يتم لكل إنسان منهم مأتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر
والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : نعم .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له
مأة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ فقال : إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة
قلت : لم يفر بها ورث مأة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا
هامش
( 2 ) علل الشرايع ص 131 الحديث في المصدر معلق أو مرسل أوردناه بألفاظه في 3 / 12 وذيله
راجعه ، وقد أسقط هنا من بعد قوله : ( جميع ماله ) جملا وهي هكذا : قال : وقال زرارة ومحمد بن
مسلم : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال . إلى آخر ما يأتي في 2 / 12 .
( 3 ) يب ج 1 ص 5 37 - صا ج 2 ص 40 .