بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام :
يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي
أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج . أقول : ليس فيه
أنهما صليا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليا في المدينة . محمد بن يعقوب ، عن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 11325 ) 11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت
الصلاة ، قال : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا .
أقول : هذا أيضا يحتمل أن يراد به الامر بالصلاة في أول الوقت .
12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء
قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر
فأتم ، فإذا ( خرج ) خرجت بعد الزوال قصر العصر . ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن محمد ، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان اللذان قبله .
13 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا عن كتاب جميل بن دراج ، عن
زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر
حتى دخل أهله ، قال : يصلي أربع ركعات .
14 - وعنه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم
حتى يخرج قال : يصلي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت
صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات
في سفره . أقول : حمل الشيخ والصدوق ما تضمن القصر لمن قدم بعد دخول
هامش
( 11 ) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 137 .
( 12 ) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 317 و 301 - صا ج 1 ص 121
( 13 ) السرائر ص 468 .
( 14 ) السرائر ص 468 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 ر 23 من اعداد الفرائض .