وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
20 - باب ان المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة
وجب عليه الاتمام
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن
الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ، قال :
يتم إذا بدت له الإقامة . محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن علي
ابن يقطين مثله . محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر ؟
قال : يتم إذا بدت له الإقامة . أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما .
21 - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر )
أو بالعكس هل يجب عليه القصر أم التمام
( 11315 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم في ( حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد السفر فيخرج حين
تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت فصل ركعتين . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى
هامش
تقدم ما ينافي ذلك في ب 7 و 4 ر 8 راجع ب 14 .
الباب 20 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 318 : تقدم ذيله في 1 ر 10
( 2 ) يب ج 1 ص 318 .
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 15 .
الباب 21 - فيه 14 حديثا وفى الفهرست 13 حديثا والظاهر أنه عد روايتي
السرائر واحدا وفى المصدر هو واحد .
( 1 ) يب ج 1 ص 137 و 318 و 417 - الفروع ج 1 ص 121 - الفقيه ج 1 ص 142
تقدم صدره في 1 ر 6 .