ابن سعيد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم مثله .
ورواه الصدوق باسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله .
( 11320 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن
إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : في الرجل يقدم من سفره في وقت
الصلاة فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر
أقول : لا يبعد في هذا الحديث والذي قبله أن يكون المراد بالاتمام الصلاة في المنزل
وبالقصر الصلاة في السفر .
7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله ، ورواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
8 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) في الرجل يقدم
من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل
وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر .
9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن
عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه
وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر ، وإن شاء أتم والاتمام
أحب إلى . أقول : يحتمل أن يكون المراد إن شاء صلى في السفر قصر ، وإن شاء
صبر حتى يدخل أهله وصلى تماما ، ذكره العلامة في المنتهى ، وحمل الحديث عليه ،
ويحتمل الحمل على التقية .
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 122 .
( 7 ) يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 122 - الفقيه ج 1 ص 144 .
( 8 ) يب ج 1 ص 301 .
( 9 ) يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 122 .
( 10 ) يب ج 1 ص 317 و 301 - صا ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 121 .