ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد مثله .
9 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) باسناد تقدم في إقامة العشرة عن
سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عباس أنهم قالوا : إذا سافرت في رمضان
فصم إن شئت . أقول : فتوى علي عليه السلام هنا محمول على التقية ، أو على عدم بلوغ
المسافر ، أو نحو ذلك .
10 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناد تقدم في إسباغ
الوضوء عن الرضا ، عن آباءه عليهم السلام قال : سئل محمد بن علي عليه السلام عن الصلاة في
السفر فذكر أن آبائه كان يقصر الصلاة في السفر .
11 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ،
عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الله أهدى إلى وإلى أمتي
هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟
قال : الافطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله
عز وجل هديته .
( 11340 ) 12 - وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا عليه السلام قال : وإنما قصرت الصلاة في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي
عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد ، فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره
وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلا يشتغل عما لابد له منه من
معيشته رحمة من الله وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم يقصر لأنها صلاة
مقصورة في الأصل .
هامش
( 9 ) الأمالي 221 .
( 10 ) عيون الأخبار ص 209 .
( 11 ) الخصال ج 1 ص 10 ، أخرجه عن العلل في ج 4 في 11 ر 1 ممن يصح منه الصوم
( 12 ) علل الشرايع ص 99 - عيون الأخبار ص 258 .