من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة
ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة .
7 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن
ابن السماك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ،
عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي عتاب وابن المقبري ، عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها
شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
50 - باب استحباب إطالة الامام الركوع مثلي ركوعه ، إذا
أحس بمن يريد الاقتداء به
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ،
عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر ؟ فقال : ما أعجب ما تسأل
عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك ، فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : إني إمام مسجد الحي فأركع
بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ، فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فان انقطعوا
( انقطع ) وإلا فانتصب قائما . ورواه الصدوق مرسلا .
هامش
( 7 ) المجالس ص 248 . لعله أشار بقوله : تقدم إلى ما تقدم في ب 44 و 45 فتأمل .
الباب 50 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 259 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 91 - الفقيه ج 1 ص 129 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 27 من الركوع .