( 10835 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن
ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة .
10 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) في المرأة
تؤم النساء ؟ قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا يتقدمهن .
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن
مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : لا بأس به .
12 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ( ابن مسكان ) عن سليمان بخالد
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في
النافلة ، فأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن . ورواه الكليني
عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
13 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ،
فاني أفعله . أقول : يأتي وجهه .
( 10840 ) 14 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا لم يحضر الرجل
تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ( تكبر ) حتى
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 329 - صا ج 1 ص 214 .
( 10 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 أورد صدره في 4 / 19 .
( 11 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 .
( 12 ) يب ج 1 ص 329 - الفروع ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 214 .
( 13 ) يب ج 1 ص 329 .
( 14 ) الفروع ج 1 ص 49 أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في ج 1 في 4 / 25 من صلاة الجنازة .