8 - باب استحباب الأذان والإقامة لقضاء الفرائض اليومية
واعادتها ، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأولى بالإقامة
( 10630 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ،
قال : يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل
إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك هنا وفي الاذان وغير ذلك .
9 - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من احكامه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقضي وتر ليلتك
إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين .
2 - وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وتر في ليلة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة مثله .
هامش
الباب 8 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 339 أخرجه أيضا في 2 / 4 .
( 2 ) يب ج 1 ص 302 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 37 من الاذان وهنا في 3 و 4 / 1 .
الباب 9 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 214 أورده أيضا في 9 / 7 من صلاة العيدين .
( 2 ) يب ج 1 ص 214 - الفروع ج 1 ص 126 في الكافي المطبوع : على ، عن أبيه ، عن
ابن المغيرة ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . قلت : ولعل ( حريز ) في اسناد
التهذيب مصحف أبى جرير وكلمة ( عن ) زائدة ، فيكون الصحيح : عبد الله بن المغيرة ، عن أبي
جرير عيسى بن عبد الله القمي .