32 - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ، وحكم
نسيانهما
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال
قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان .
( 10565 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ،
أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت
فعليك سجدتا السهو ، وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو ، وعن الرجل إذا
أراد أن يقعد فقام ، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ، فقال : ليس عليه
سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد
سجدتي السهو ، قال : يسجد متى ذكر ( إلى أن قال : ) وعن الرجل يسهو في صلاته فلا
يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس
ويذهب شعاعها الحديث .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : تسجد
هامش
الباب 32 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 99 .
( 2 ) يب ج 1 ص 237 في المطبوع : ثم ذكر من قبل أن يقوم ( يقدم خ ل ) شيئا ، وفيه :
يسجدها متى ذكرها . وعن الرجل صلى ثلاث ركعات إلى آخر ما تقدم في 14 ر 3 وفى ذيله :
عن رجل سهى خلف الامام . إلى آخر ما تقدم في ذيل 7 ر 24 وللحديث ذيل تقدم في ج 2
في 1 ر 13 من القيام .
( 3 ) يب ج 1 ص 179 - صا ج 1 ص 182 .