مصيب . أقول : الأقرب حمل حديث سهل على التقية أو على ما ذكرناه سابقا في مثله .
( 10485 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا
قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان
كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
14 - باب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا وجب عليه
البناء على الأربع وسجود السهو
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا
فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ،
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا شك أحدكم في صلاته
فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي
السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10 .
الباب 14 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 أخرجه أيضا في 2 / 5 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 98
( 3 ) الفروع ج 1 ص 98