ابن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن
الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا
ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟
قلت : نعم .
3 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع ؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ ؟ وهل
عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته
هل عليه أن يسبح أو يكبر ؟ قال يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه
قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث
الشك بين الثلاث والأربع وغيرها .
8 - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين
واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإعادة
بعد الاحتياط ولو تيقن النقص
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام أنه قال له :
يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 187 .
( 3 ) بحار الأنوار ج ص 154 الظاهر اتحاده مع ما تقدم في 21 / 3 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11 و 15 وتقدم في 1 / 1
قوله : فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين . وفى 7 / 1 يستقبل حتى يستيقن
انه قد أتم ، وفى 15 / 1 : فأعدهما حتى تثبتهما ، وفى روايات أخرى من الباب الأول : إذا
لم تدر استقبل ، وكذلك في 4 و 9 / 2 .
الباب 8 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 114