10 - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن
بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة
والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع ، فخرج إلى في ملحفة ثم دعا
جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ما اغتسلت ؟ فقال
ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت له : قد صليت الظهر والعصر جميعا قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ولا يخفى أن وجه ترك الامام للجمعة كون إمامها
مخالفا فاسقا . وقد تقدم ما يدل على المقصود في المواقيت .
11 - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال
واكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين وجواز
الاقتصار على نوافل الظهرين وايقاعها كلا أو بعضا
بعد الزوال
( 9475 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل وعيون الأخبار ) باسناده عن الفضل
ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ) قال : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات
تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام .
2 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل
هامش
الباب 10 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 207
تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت .
الباب 11 فيه 19 حديثا :
( 1 ) علل الشرايع ص 99 - عيون الأخبار ص 258
( 2 ) يب ج 1 ص 324 .