الجمعة ، فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
10 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمان بن عجلان
قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين ، فإذا استيقنت
الزوال فصل الفريضة . ورواه الكليني ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( أو ) عن محمد بن سنان مثله .
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ،
ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
12 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس
ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت
الأولى في سائر الأيام .
13 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى
أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يسأل الله عبد فيها خيرا
إلا أعطاه .
( 9465 ) 14 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد
ابن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين
تزول الشمس .
15 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 248 - الفروع ج 1 ص 119 فيه : فابدء بالفريضة ، أخرجه عن السرائر
في 1 / 58 من المواقيت .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 136
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 135 و 72 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 4 من المواقيت .
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 135
( 14 ) الفروع ج 1 ص 117 .
( 15 ) الفروع ج 1 ص 117 .