عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ
بالمكتوبة .
16 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن
عروة ، عن محمد بن أبي عمر ( عمير ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة
فقال : نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : إذا زالت الشمس
صليت ركعتين ثم صليتها ، فقال أبو عبد الله : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ
قبل المكتوبة .
17 - محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن صلاة الجمعة ، فقال : وقتها إذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة ، وإن
أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد
الفريضة .
18 وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة
فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت
الشمس وهي في ما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : وإياك أن تصلي قبل الزوال
فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال .
( 9470 ) 19 - وعن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول وقت الجمعة ساعة
تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يسأل
الله عز وجل فيها عبد خيرا إلا أعطاه الله .
20 - وعن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة
بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما .
هامش
( 16 ) الفروع ج 1 ص 117 ذيله : قال القاسم : وكان ابن بكير يصلى الركعتين وهو شاك في
الزوال ، فإذا استيقن الزوال بدء بالمكتوبة في يوم الجمعة .
( 17 ) مصباح المتهجد ص 254 أخرجه أيضا في 7 / 13
( 18 ) أخرج الحديث 20 أيضا في 8 / 13 .
( 19 ) أخرج الحديث 20 أيضا في 8 / 13 .
( 20 ) أخرج الحديث 20 أيضا في 8 / 13 .