قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أتقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى
فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وإن كان إنما احترق بعضهما فليس
عليك قضاؤه
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها
واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فليس
عليك قضاء .
( 9965 ) 3 - قال الكليني وفي رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه
القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله . محمد بن الحسن
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .
4 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن محمد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك
القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك .
5 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ،
وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات
( إلى أن قال : ) فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 300 - صا ج 1 ص 227 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 129 - يب :
( 4 ) يب ج 1 ص 299 .
( 5 ) يب ج 1 ص 299 - صا ج ص 227 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 25 من الأغسال المسنونة
( 6 ) يب ج 1 ص 336 أورد تمامه في 2 ر 7 .